Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40992 بتاريخ 01/06/2022 : صحة الاستدعاء بالتبليغ في المقر المختار ما لم يثبت إعلام الخصم بتغييره

J P 40992/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. يعتبر الاستدعاء صحيحا إذا تم توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بالأمر كمقر مختار، ما لم يثبت بالملف إعلام خصمه بتغيير ذلك المقر، ويكون التمسك بمخالفة الفصل 7 م م م ت في هذه الصورة غير وجيه.
  2. تقدير وقائع الدعوى وتمحيص أدلتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. تقدير مبلغ النفقة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تطبق معايير الفصل 52 م ا ش، ويعد الطعن الذي يقتصر على مناقشة هذا التقدير وتقييم الأدلة جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
  4. لا يمنع تمتع المنفق عليهم بتغطية اجتماعية بالخارج من استحقاقهم للنفقة طالما لم يثبت بالملف ما يعزز ذلك على وجه يؤثر في موجبات النفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.