Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41029.2022 بتاريخ 26/9/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين تقارير الاختبار متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- ترجيح محكمة الموضوع بين تقارير الاختبار وتحديد مدى وجاهة كل تقرير من حيث سلامة المعطيات الفنية ومدى احترام عناصر التقدير القانونية يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها دون رقابة تعقيبية متى بُني قضاؤها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
- متى بيّنت المحكمة أسباب استبعاد تقرير اختبار لقيام إخلالات جوهرية بأعمال الخبير في نطاق مأموريته، واعتمدت تقريرا آخر لارتكازه على عناصر التقدير المضبوطة قانونا، فإن ذلك يُعد تعليلا كافيا يدرأ مطعن ضعف التعليل وتحريف الوقائع.
- لا يُقبل النعي على عملية التنظير المعتمدة في الاختبار لمجرد مناقشة نتائجها ما لم يدعم الطاعن ادعاءه بما يفيد وجود محلات مماثلة من حيث النشاط أو المساحة يمكن اعتمادها للتنظير أو بما يكشف مخالفة عناصر التقدير القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 22 من القانون عـ37ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 22 من قانون 1977-الفصل 22 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.