Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41081 بتاريخ 01/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستندات التعقيب للخصم

J P 41081/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب احترام موجبات الفصل185م.م.م.ت المتعلقة بإيداع ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب للخصوم داخل الأجل، وإلا اعتبر الطعن مختلا شكلا ويتعين رفضه.
  2. يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها بالفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يكتمل هذا الإعلام إلا بإدلاء الطاعن بعلامة البلوغ الدالة على تمام التبليغ تحقيقا لمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع.
  3. إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لتعلق حقوق ومصالح الخصوم به على وجه واحد، فإن غياب تبليغ بعضهم بمستندات الطعن يمنع إصدار حكم في مواجهة من تم تبليغه وحده ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.