Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41177.2022 بتاريخ 04/07/2022 : اعتماد طريقة احتساب الجراية المنصوص عليها بالفصل 52 عند نقصان مدة العمل الفعلي عن أربع ثلاثيات
Principe juridique
- لا تشكل التسوية الالية المنصوص عليها بالقانون عـ28ـدد لسنة 1994 شرطا سابقا للنفاذ إلى القضاء، إذ تهم الإجراءات المحمولة على الصندوق القيام بها دون أن تمنع المتضرر من الالتجاء إلى القضاء مباشرة عند المنازعة في أحد عناصر الحق أو عند عدم موافقته على العرض.
- إن المقصود بما ورد بالفصل 91 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 هو إبطال الاتفاقات أو التنازلات التي تمس من حقوق العمال أو المنافع المقررة بمقتضى ذلك القانون، ولا يمتد أثره إلى اعتبار قواعد الإجراءات الأساسية أو مسار المطالبة القضائية داخلة في مفهوم النظام العام على نحو يمنع رفع الدعوى.
- يعد تقرير الاختبار الطبي مطابقا لأحكام الفصل 38 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 متى بُني على الجدول القياسي الملحق بالرائد الرسمي، وكان الطعن فيه دون بيان إخلالات جوهرية مجرد جدل موضوعي لا ينهض سببا للنقض.
- يتعين عند احتساب الجراية تطبيق الطريقة الثانية المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 إذا كانت مدة العمل الفعلي السابقة للحادث تقل عن أربع ثلاثيات تامة، ويكون اعتماد طريقة الأربعة الثلاثيات في هذه الحالة مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 69 من قانون الشغل autres décisions
- الفصل 52 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 71 م ا ع autres décisions
- الفصول 68 و69 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 63 من القانون عـ28ـدد autres décisions
- الفصل 6 من الامر عـ242ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 13/2/1995 autres décisions
- الفصل 38 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 62 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 91 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.