Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40986 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 40986/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويمسّ بصحة الحكم بما يترتب عنه البطلان.
  3. إذا بني الحكم على لائحة في حكم العدم لعدم استيفائها الموجبات الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها تعيّن إبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.