Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3488 بتاريخ 31/10/2013 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 3488/201331 octobre 2013

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لضبط الطعن واستكمال إجراءاته.
  2. الوثائق الوجوبية المقررة لاستمرار الطعن بالتعقيب تعدّ من المسقطات الوجوبية التي تلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تحقق موجبها.
  3. عدم الإدلاء بمحضر الإعلام بالحكم المطعون فيه أو بنسخة الحكم المطعون فيه أو بمذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن أو بمحضر إبلاغ الخصوم نظيرا من تلك المذكرة يترتب عنه السقوط متى انقضى الأجل القانوني دون استكمالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.