Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41106 بتاريخ 28/06/2017 : عدم قبول إثارة مسائل واقعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن محل طعن لدى محكمة الدرجة الثانية

J P 41106/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في أسباب الطعن المتعلقة بالمسائل التي كانت محل نظر لدى محكمة الحكم المطعون فيه، أما المسائل المتعلقة بالنظام العام فيجوز إثارتها لأول مرة لديها.
  2. إذا كان وجه الطعن يقوم على عناصر واقعية لم تُثر أمام محكمة الدرجة الثانية ولم تكن داخلة ضمن نطاق ما عُرض عليها من مطاعن، فإن ذلك يُعدّ إثارة لمسائل واقعية لأول مرة أمام التعقيب ويتجه عدم الالتفات إليه.
  3. عندما يكون تدخل محكمة الاستئناف في تعليلها مرتبطا بحسم مطعن قانوني معروض عليها، فإن ما يتصل بتقدير الوقائع الذي لم يُطعن فيه أمامها لا يجوز إعادة طرحه أمام محكمة التعقيب تحت عنوان تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.