Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41135 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته للخصم
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني لما يفرضه الفصل185م.م.م.ت من مؤيدات وإجراءات لازمة لقبول مطلب التعقيب سقوط الطعن شكلا.
- يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المقررة بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يقوم التبليغ القانوني إلا بقيام الدليل على البلوغ تحقيقا لمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع.
- إذا اقتصر الطاعن على القيام بإجراءات الاستدعاء دون الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على وصول مستندات التعقيب إلى الخصم طبق القانون، كان مطلب التعقيب مختلا شكلا ويتعين رفضه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.