Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41135 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته للخصم

J P 41135/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني لما يفرضه الفصل185م.م.م.ت من مؤيدات وإجراءات لازمة لقبول مطلب التعقيب سقوط الطعن شكلا.
  2. يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المقررة بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يقوم التبليغ القانوني إلا بقيام الدليل على البلوغ تحقيقا لمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع.
  3. إذا اقتصر الطاعن على القيام بإجراءات الاستدعاء دون الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على وصول مستندات التعقيب إلى الخصم طبق القانون، كان مطلب التعقيب مختلا شكلا ويتعين رفضه.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.