Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41304.2020 بتاريخ 25/05/2022 : اختصاص محكمة الاستئناف في البت في الدفع ببطلان الاستدعاء

J P 41304.2020/202225 mai 2022

Principe juridique

  1. لا تُقبل الدفوع المثارة بشأن طرف لم يشمله الحكم المطعون فيه ولا يشمله الطعن، لأن نطاق نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما تسلّط عليه الاستئناف وفيما انصرف إليه الطعن.
  2. المفعول الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الاستئناف النظر في الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات القيام بالطور الابتدائي، بما في ذلك الدفع ببطلان الاستدعاء، باعتبارها المحكمة المختصة بالنزاع الأصلي في حدود ما شمله الاستئناف.
  3. لا يقتضي وجود دعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء الابتدائي إيقاف نظر محكمة الاستئناف متى كان لها أن تبت في صحة إجراءات القيام اعتمادا على مؤيدات الملف، لأن صحة إجراءات القيام لا تُحسم إلا من قبل المحكمة المتعهدة بالنزاع الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.