Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41304.2020 بتاريخ 25/05/2022 : اختصاص محكمة الاستئناف في البت في الدفع ببطلان الاستدعاء
Principe juridique
- لا تُقبل الدفوع المثارة بشأن طرف لم يشمله الحكم المطعون فيه ولا يشمله الطعن، لأن نطاق نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما تسلّط عليه الاستئناف وفيما انصرف إليه الطعن.
- المفعول الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الاستئناف النظر في الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات القيام بالطور الابتدائي، بما في ذلك الدفع ببطلان الاستدعاء، باعتبارها المحكمة المختصة بالنزاع الأصلي في حدود ما شمله الاستئناف.
- لا يقتضي وجود دعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء الابتدائي إيقاف نظر محكمة الاستئناف متى كان لها أن تبت في صحة إجراءات القيام اعتمادا على مؤيدات الملف، لأن صحة إجراءات القيام لا تُحسم إلا من قبل المحكمة المتعهدة بالنزاع الأصلي.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 19 و175 و14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 فقرة6 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 236 من القانون الجزائي-الفصل 43 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل السابع من م م م ت-الفصل 8 م م م ت-القرار التعقيبي المدني عـ720ـدد المؤرخ في 02/11/1976-الفصل 14 م م م ت فقرة ثانية-الفصل 144 م م م ت-الفصل 71 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.