Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41345 بتاريخ 06/07/2022 : إدماج مدة التكوين في احتساب جراية التقاعد متى ثبت حجز المساهمات لفائدة الصندوق

J P 41345/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. تمويل جراية التقاعد يقوم على مساهمة يتحملها العون والمشغل ويتولى المشغل خصمها من مرتب العون ودفعها للصندوق، ويترتب عن ثبوت هذا الخصم اعتبار الفترة المعنية ضمن قاعدة احتساب الجراية.
  2. العبرة في إدماج الفترة ضمن احتساب جراية التقاعد بثبوت حصول الخصم الفعلي للمساهمات لفائدة الصندوق، لا بمجادلة لاحقة في مطابقة وضعية المنتفع للنص المنظم متى ثبت تمتع الصندوق بالمساهمات.
  3. لا ينال من حجية الشهادة الإدارية المثبتة لحجز المساهمات صدور شهادة لاحقة لا تنفي واقعة الخصم ذاتها، طالما لم تتعرض لنفي حصول الاقتطاع لفائدة الصندوق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 13 فقرة 5 من الامر عدد 257 لسنة 1972 المؤرخ في 12/8/1972-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.