Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4131 بتاريخ 31/10/2013 : سلطة محكمة الأصل في تقدير عناصر التعويض متى استندت إلى ملف الدعوى
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما تضمنه ملف الدعوى.
- الطعن في مقدار التعويض المحكوم به عن الضرر المعنوي والجمالي يعد من قبيل المناقشة الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى تناولت محكمة الموضوع الدفوع بالرد والتحليل.
- يكون القضاء بالتعويض عن خسارة الدخل سليما متى روعيت مقتضيات الفصلين121 و 130 من مجلة التأمين واعتمدت مدة الراحة التي حددها الحكيم المنتدب متى كان تحديد الاختبار مرجعه الشهادات الطبية الاولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.