Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4131 بتاريخ 31/10/2013 : سلطة محكمة الأصل في تقدير عناصر التعويض متى استندت إلى ملف الدعوى

J P 4131/201331 octobre 2013

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما تضمنه ملف الدعوى.
  2. الطعن في مقدار التعويض المحكوم به عن الضرر المعنوي والجمالي يعد من قبيل المناقشة الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى تناولت محكمة الموضوع الدفوع بالرد والتحليل.
  3. يكون القضاء بالتعويض عن خسارة الدخل سليما متى روعيت مقتضيات الفصلين121 و 130 من مجلة التأمين واعتمدت مدة الراحة التي حددها الحكيم المنتدب متى كان تحديد الاختبار مرجعه الشهادات الطبية الاولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.