Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41362 بتاريخ 29/06/2022 : الطعن بالتعقيب الموجه ضد متوفى يوجب رفضه شكلا
Principe juridique
- تعلّق أهلية القيام ضد الخصم بالنظام العام يجيز للمحكمة التعويل على حجة الوفاة ولو قُدمت لأول مرة لديها متى كانت منتجة في الدفع بعدم القبول.
- يوجب توجيه الطعن بالتعقيب ضد شخص متوفى رفض الطعن شكلا لافتقاده أحد شروطه الإجرائية الجوهرية المتمثلة في وجود خصم ذي أهلية قانونية وقت مباشرة الطعن.
- إذا كان القرار المطعون فيه غير قابل للتجزئة بين المحكوم لهم فإن بطلان الطعن من جهة توجيهه ضد أحدهم وهو متوفى يستتبع رفضه شكلا في حق جميع المعقب ضدهم.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.