Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41466.2022 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول التعقيب عند خلو مستنداته من بيان أسباب الطعن وأوجه مخالفة القانون
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا تتولى محكمة التعقيب إعادة بحث وقائع النزاع وإنما تقتصر رقابتها على مدى احترام الحكم المطعون فيه للقانون ضمن الحدود التي يرسمها الطاعن في أسباب طعنه.
- يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان أسباب الطعن وأوجه النعي المحددة التي تقوم على مخالفة القانون أو الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- إذا اقتصرت مستندات التعقيب على عرض الوقائع أو مجادلة الخصم أو سرد النصوص القانونية دون بيان الأوجه القانونية للطعن وفق الحالات الحصرية المقررة، تعيّن رفض مطلب التعقيب أصلا لعدم استيفاء موجب التسبيب القانوني للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 10 من مجلة التأمين-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 15 من مجلة التأمين-الفصل 14 من مجلة التأمين-الفصلين 14 و 15 من م ت-الفصل الثالث (3) من عقد الشروط العامة للتأمين-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.