Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41516.2015 بتاريخ 03/11/2016 : كف الشغب في العقار المسجل يثبت بتجاوز المناب دون اعتبار للحوز

J P 41516.2015/20163 novembre 2016

Principe juridique

  1. يجوز تقديم المؤيدات التي تؤسس للحق المدعى به أمام محكمة الاستئناف متى كانت داخلة في نطاق الأثر الانتقالي للاستئناف، ولا يعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت إذا كان النزاع قد تأسس منذ الأصل على ذات السبب القانوني للحق.
  2. العقار المسجل لا يسري عليه الحوز، ويكون معيار كف الشغب فيه هو تحقق تجاوز الشاغل لمنابه أو لحدود الحق العيني المرسّم، دون اعتبار لآثار الحيازة الفعلية في تقدير قيام الشغب.
  3. محكمة التعقيب لا تقبل المؤيدات والأحكام الجديدة المقدمة لأول مرة أمامها باعتبارها ليست درجة ثالثة من التقاضي، ويقتصر نظرها على مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما سبق طرحه وتداوله أمام قضاة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 من م م م ت-الفصل 10 منه-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-58من م م م ت-الفصل 17 من القانون عدد 27 المؤرخ في 11/5/1979-الفصل 147 من م م م ت-الفصلين 307 من م ح ع و 58 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.