Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41464 بتاريخ 01/06/2022 : اعتماد نسبة مكافأة الادخار الدنيا عند غياب ضبط نسبة الفائض الاتفاقي صلب عقد الحساب الادخاري

J P 41464/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. يُستبعد تطبيق أحكام الفائض الموظف على القروض متى تعلق النزاع بحساب ادخار تحكمه أحكام خاصة منصوص عليها بمنشورات البنك المركزي المنظمة لمكافأة الادخار.
  2. عند عدم ضبط الأطراف نسبة الفائض الاتفاقي صلب عقد الحساب الادخاري يُعتمد معيار نسبة مكافأة الادخار الدنيا المحددة من قبل البنك المركزي كأساس لاحتساب الفوائض المستوجبة.
  3. لا تقوم مسؤولية البنك عن الإخلال بواجب السلامة والشفافية في احتساب فوائض الادخار ما لم يثبت انحرافه عن ضوابط منشور البنك المركزي أو عدم سلامة التقييدات بالحساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.