Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41464 بتاريخ 01/06/2022 : اعتماد نسبة مكافأة الادخار الدنيا عند غياب ضبط نسبة الفائض الاتفاقي صلب عقد الحساب الادخاري
Principe juridique
- يُستبعد تطبيق أحكام الفائض الموظف على القروض متى تعلق النزاع بحساب ادخار تحكمه أحكام خاصة منصوص عليها بمنشورات البنك المركزي المنظمة لمكافأة الادخار.
- عند عدم ضبط الأطراف نسبة الفائض الاتفاقي صلب عقد الحساب الادخاري يُعتمد معيار نسبة مكافأة الادخار الدنيا المحددة من قبل البنك المركزي كأساس لاحتساب الفوائض المستوجبة.
- لا تقوم مسؤولية البنك عن الإخلال بواجب السلامة والشفافية في احتساب فوائض الادخار ما لم يثبت انحرافه عن ضوابط منشور البنك المركزي أو عدم سلامة التقييدات بالحساب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 670وما بعده من المجلة التجارية-الفصل 674 م ت-الفصل 8 من منشور البنك المركزي عدد 42-86 المؤرخ في غرة ديسمبر 1986-الفصل 1100 م ا ع-الفصل 36 من منشور البنك المركزي عدد 22-91 المؤرخ في 17ديسمبر 1991-الفصل 147 م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.