Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41546.2022 بتاريخ 25/03/2022 : نطاق الأثر الناقل للاستئناف العرضي يتحدد بما تسلط عليه كل استئناف لا بما تضمنه الاستئناف الأصلي

J P 41546.2022/202225 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية بشأنه هو من صميم سلطة القاضي التقديرية ويباشره على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
  2. منع العامل من مباشرة عمله وربط عودته بشرط يفرضه المؤجر يعد في حكم الإنهاء غير المشروع لعلاقة الشغل متى لم يثبت سبب حقيقي وجدي يبرره وفق الضوابط القانونية المنظمة للتأديب.
  3. الأثر الناقل للاستئناف يقتصر على ما تسلط عليه الاستئناف أيا كان أصليا أو عرضيا ولا يجوز تقييد الاستئناف العرضي بمضمون الاستئناف الأصلي ما دام طعنا مستقلا في حدوده.
  4. مخالفة محكمة الاستئناف لمقتضى الأثر الناقل عبر استبعاد نظر ما تسلط عليه الاستئناف العرضي بدعوى عدم اندراجه ضمن طلبات الاستئناف الأصلي توجب نقض قرارها لخرق القواعد الإجرائية المحددة لاختصاصها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 14-3 و14-5 م ش-الفصل 420 من م ا ع-الفصلين 144 و145 من م م م ت-الفصل 14 ثالثا من م ش-الفصل 14 خامسا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.