Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41541.2022 بتاريخ 13/07/2022 : بطلان عريضة الدعوى عند عدم تصحيح الخطأ الجوهري في هوية المدعى عليه بحضوره أو بحضور محاميه
Principe juridique
- يترتب بطلان عريضة الدعوى إذا انطوت على خطأ أو نقص جوهري في بيان اسم ولقب المدعى عليه متى لم يقع تصحيح ذلك الخلل وفق الصيغة التي يفرضها القانون.
- لا يُعتدّ بتصحيح بيانات هوية المدعى عليه إلا إذا تمّ بحضور المدعى عليه أو بحضور محاميه طبق الإجراءات المقررة، وإلا بقيت العريضة مشوبة بعيب جوهري يوجب الحكم ببطلانها.
- تجاوز المحكمة لعيب جوهري متعلق بصحة عريضة الدعوى بدعوى عدم الإضرار بالمصلحة يُعدّ مخالفة للقانون متى كان من شأن ذلك حرمان الخصم من طور من أطوار التقاضي بما يمسّ بمبدإ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.