Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41452.2022 بتاريخ 13/12/2022 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم رغم التمكين من أجل

J P 41452.2022/202213 décembre 2022

Principe juridique

  1. إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به إجراء وجوبي يهدف إلى تمكين محكمة الطعن من الاطلاع على حيثيات الحكم موضوع الطعن، ويترتب عن الإخلال به الحكم برفض الطعن شكلا متى ثبت عدم القيام به بعد التمكين من استيفائه.
  2. التمسك بالقوة القاهرة أو العذر الشرعي لا يُعتدّ به لتدارك الإخلالات الإجرائية إذا لم يُثر أمام محكمة الأصل في الوقت المناسب بما يمكّنها من تقدير الأجل واتخاذ ما تراه لازما من إجراءات.
  3. تقدير مدة التأخير ومنح الآجال لاستكمال الإجراءات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك قد تم في إطار احترام الإجراءات وحقوق الدفاع ودون مساس بالنظام العام.
  4. مخالفة الإجراء الذي نص القانون على بطلانه تُوجب الحكم بالبطلان أو الجزاء الإجرائي المقرر قانونا دون اشتراط إثبات ضرر متى تعلق الأمر بإجراء أساسي أو بمقتضيات تدخل في إطار النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 431 من م م م ت-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 339 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.