Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41848.2022 بتاريخ 14/12/2022 : قيام موجب الإذن على العريضة بتعيين خبير متى ثبت خطر ملمّ يهدّد حقا لا يمكن أن يبقى دون حماية
Principe juridique
- لا يقتصر الالتزام التعاقدي بتقديم القوائم والوثائق المالية على مجرد تسليمها، بل يمتد إلى تمكين الدائن من التحقق من سلامة التصرف في الأموال محل التمويل حماية لحقوقه وضمانا لاستخلاص دينه.
- إن تنظيم حق الشريك في طلب اختبار التصرف وفق مقتضى خاص لا يجعله الإطار الحصري لإجراء الرقابة، ولا يمنع غير الشريك ممن توافرت له الصفة والمصلحة من سلوك آلية الإذن على العريضة متى قامت موجباتها.
- يتعين على قاضي الأذون على المطالب تقدير توفر شرط الخطر الملمّ باعتباره معيارا لحفظ الحقوق، دون ربط ذلك بصفات أو شروط مستمدة من نظام قانوني وُضع لحالة مخصوصة لا تنطبق على أساس الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من عقد القرض-الفصل 139 من م شت-الفصول 213 وما بعده من م م م ت-الفصل 532 م اع-الفصل 541 م اع-الفصل 540 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 540 من نفس المجلّة-الفصل 214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.