Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41463.2022 بتاريخ 31/08/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على طلب إعادة الاختبار لتقدير عناصر جوهرية مؤثرة في عدالة القسمة

J P 41463.2022/202231 août 2022

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا اكتفت المحكمة بتبرير اعتمادها تقرير الاختبار دون تمحيص الدفوع الجوهرية المثارة بشأن نقائصه ودون بيان موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يجب على محكمة الموضوع عند طلب إعادة الاختبار أن تبيّن مدى تأثير العناصر المدّعى إغفالها ضمن الاختبار على عناصر تقدير قيمة المشترك وعلى ضبط نصيب كل شريك بصفة عادلة، وإلا كان رفضها لإعادة الاختبار غير معلل.
  3. تقدير عدالة مشروع المقاسمة يقتضي من المحكمة موازنة جميع الأدلة المتصلة بعناصر الانتفاع والقيمة حتى تضمن إمكانية الانتفاع بكل مناب مفرز بأكثر منفعة، وأي إغفال لهذه الموازنة يُعد ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 و117 و119 و120 و130 من م ح ع-الفصول 71 و119 و130 من م ح ع و128 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصول 44 و1 و45 و50 من مجلة المياه-الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.