Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41970 بتاريخ 06/07/2022 : عدم قبول الطعن الشكلي في الإمضاء متى انصب على نسخة مطابقة للأصل لا على النسخة الاصلية

J P 41970/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا ينهض الدفع بمخالفة مقتضيات إمضاء الحكم إلا إذا انصب على النسخة الاصلية للحكم، لأن النسخة المطابقة للاصل للنسخة التنفيذية لا يلزم أن تبرز عليها إمضاءات القضاة الصادر عنهم الحكم.
  2. يعد التنصيص على تعذر إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة سببا مانعا بالمعنى الإجرائي متى صدر الإمضاء ممن بقي من القضاة طبق أحكام الفصل المنظم لذلك، دون اشتراط بيان كيفية انتفاء إمكان الاتصال بالقاضي المتعذر.
  3. يكون المطعن بالخطأ في تطبيق القانون غير ذي موضوع متى ثبت أن المحكمة لم تؤسس قضاءها على النص القانوني الذي نسب إليها تطبيقه، واعتمدت معيارا قانونيا مغايرا يتعلق بثبوت العلاقة الشغلية وقيام حق الأجير في التغطية الاجتماعية عن فترة العمل غير المصرح بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.