Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41921 بتاريخ 06/07/2022 : تقوم دعوى كف الشغب متى ثبتت الحيازة الواقعية للممر باعتباره من توابع العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- الدعوى الحوزية لا تتأسس على إثبات أصل الحق وإنما على الحيازة والتصرف الفعليين، ويكون النزاع فيها منصبا على حماية الوضع القائم متى قامت مظاهر الحوز المستقرة وتحقق عنصر المشاغبة.
- عدم الإدلاء بالحكم الاستحقاقي أو المثال الهندسي لا ينال من قيام دعوى كف الشغب متى استخلصت المحكمة من وثائق الملف ومعطياته ثبوت تبعية محل النزاع للعقار وقيام التعدي على الانتفاع به.
- العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يعامل في المنازعات المتعلقة به معاملة العقار غير المسجل، فيعتد فيه بحالة الحوز والتصرف الواقعية كأساس لتقرير الالتزام بعدم المشاغبة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-فصله12م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.