Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42024 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 42024/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. يعدّ إرفاق مطلب التعقيب بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما شرطا متعلقا بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
  2. لا تكتسب الصورة الضوئية للحكم حجية الورقة الرسمية إذا افتقرت إلى ما يثبت مطابقتها للأصل وفق الشروط القانونية فلا يعتمد عليها لإثبات استيفاء شرط إيداع النسخة القانونية.
  3. المقصود بالنسخة الواجب تقديمها لمحكمة التعقيب هي النسخة المستوفية لمقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد بما يحقق إمكان مراقبة الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت-الفصل470م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.