Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42024 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يعدّ إرفاق مطلب التعقيب بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما شرطا متعلقا بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- لا تكتسب الصورة الضوئية للحكم حجية الورقة الرسمية إذا افتقرت إلى ما يثبت مطابقتها للأصل وفق الشروط القانونية فلا يعتمد عليها لإثبات استيفاء شرط إيداع النسخة القانونية.
- المقصود بالنسخة الواجب تقديمها لمحكمة التعقيب هي النسخة المستوفية لمقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد بما يحقق إمكان مراقبة الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت-الفصل470م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.