Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41868 بتاريخ 14/06/2017 : عدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند عدم إرفاق الحكم الابتدائي إذا تبنت محكمة الاستئناف أسبابه دون إدراجها بقرارها

J P 41868/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب الحكم الابتدائي دون إدراجها بقرارها فإن طالب التعقيب يلتزم بإرفاق نسخة مجردة من الحكم الابتدائي إلى جانب نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لما أوجبه الفصل 185 ثانيا من م م م ت.
  2. عدم إرفاق الحكم الابتدائي في الحالة التي تبنت فيها محكمة الاستئناف أسبابه دون ذكرها يعد إخلالا شكليا يترتب عنه اختلال مطلب التعقيب شكلا.
  3. الإخلالات الشكلية التي اعتبرها المشرع من المسقطات تتصدى لها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13و 185 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 45 م م م ت-الفصل 185 ثانيا من م م م ت-الفصلين 13و 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.