Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41951 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 41951/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
  2. تشمل الوثائق الوجوبية لإتمام الطعن بالتعقيب محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصوله ونسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي المبينة لأسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصوم نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.
  3. تعد المسقطات المتعلقة بإتمام الطعن بالتعقيب مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.