Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41863 بتاريخ 06/07/2022 : التسوية اللاحقة لا تنال من حجية الحكم السليم

J P 41863/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. يُجيز الفصل148م.م.م.ت الاحتجاج بوسائل جديدة في الاستئناف متى تعلّقت بدفاع يرمي إلى ردّ الدعوى دون أن تنبني على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
  2. لا يُعدّ تقديم وسائل دفاع جديدة من قبل المطلوب توسعا أو تغييرا في الدعوى المحجر قانونا، ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وما دام ذلك من قبيل وسائل ردّ الدعوى.
  3. لا يترتب عن تسوية الوضعية بعد صدور حكم سليم المبنى ومؤسسا قانونا الرجوع في ذلك الحكم، لأن نقضه استنادا إلى تلك التسوية يؤدي إلى سحب سنده القانوني وتقويض الحق الثابت به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.