Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41801.2022 بتاريخ 09/01/2023 : فساد الحكم العقاري عند إغفال المحكمة تمحيص المؤيدات الجوهرية المتعلقة بالاستحقاق
Principe juridique
- تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري باستجماع عناصر النزاع الاستحقاقي عبر دراسة المؤيدات المقدمة من الخصوم ومناقشتها وتمحيصها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء، بما يفضي إلى استخلاص المالك الحقيقي على أساس بحث استقرائي جدي.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون متى أغفل دراسة مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في تقدير الاستحقاق، أو لم يحسم على ضوء ما تم سماعه من بينة مدى توفر شروط الحيازة الطويلة الأمد.
- يشترط لصحة الأحكام أن يكون التعليل واضحا وسائغا ومبنيا على أسباب تقنع المطلع عليها وتُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا اعتبر التعليل غير قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.