Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41691 بتاريخ 05/07/2017 : عدم جواز المطالبة بالأداء في ديون أدخلت في الحساب الجاري قبل قفله

J P 41691/20175 juillet 2017

Principe juridique

  1. الحساب الجاري يقوم على قاعدة عدم التجزئة بما يترتب عنه اندماج الدفعات وفقدانها استقلالها فلا تثبت المديونية ولا الدائنية إلا عند تسوية الحساب وقفله واستخراج الرصيد النهائي.
  2. إذا أدخل في الحساب الجاري دين ثم انقرض أو حطّ منه بسبب حادث طرأ عليه بعد تقييده فإن الطريق القانوني هو إصلاح الحساب بإبطال القيد أو الحطّ منه بالقدر المناسب لا رفع دعوى بالمطالبة بالأداء.
  3. تكييف الدعوى المتعلقة بقيود الحساب الجاري يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أدى التكييف إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بوحدة الحساب الجاري وما ينجم عنها من منع مطالبة الديون قبل قفل الحساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.