Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41636 بتاريخ 06/07/2022 : إيقاف الأشغال استعجاليا متى قامت شبهة حق مع خطر داهم دون حسم الاستحقاق

J P 41636/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. القضاء الاستعجالي يتقيد بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، غير أنه يملك فحص ظاهر الحجج والدفوع لتقدير جديتها وترتيب الأثر الوقتي الملائم دون ترجيح نهائي بين الأسانيد أو تغيير المراكز القانونية.
  2. إيقاف الأشغال لا يستلزم ثبوت ملكية الطالب ثبوتا قطعيا، بل يكفي قيام شبهة جدية في ظاهر المؤيدات على الحق المدعى به مع خطر حقيقي يتهدده، باعتبار أن الإجراء الحمائي الوقتي لا يحسم الاستحقاق ويمكن العدول عنه متى ثبت خلافه في الأصل.
  3. التأكد في مطالب إيقاف الأشغال يقوم على وجود خطر داهم أو ضرر مستمر يهدد الحق المراد حمايته، ولا يتوقف على معيار سرعة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ما دامت شروط الفصل 201 م مم ت متوفرة.
  4. تعهّد لجنة المسح الإجباري بالنزاع المتعلق بالحوز والاستحقاق لا يمنع رئيس المحكمة الابتدائية من نظر المطلب الاستعجالي متى كان إجراء وقتيا لا يدخل ضمن اختصاص لجان المسح الإجباري التي لم يسند لها المرسوم عدد 3 لسنة 1964 اختصاصا في المادة الاستعجالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.