Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41623 بتاريخ 07/11/2022 : الإخلال بشكليات تلقي إمضاء الأمي يترتب عنه بطلان نسبي قابل للإجازة
Principe juridique
- إن الإخلال بالشروط الشكلية المفروضة لتلقي إمضاء الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة لا يمس أركان العقد الجوهرية، وإنما يتعلق بصيغة حمائية مقررة لمصلحة خاصة، فيكون الجزاء بطلانا نسبيا قابلا للإجازة والتصحيح.
- إن الشكلية المقررة لحماية مصلحة الأمي تجعل سلطة إبطال التصرف أو إجازته مقصورة عليه أو على خلفه الخاص متى كان على علم بالعيب اللاحق بتصرفه.
- إن دعوى إبطال العقد الناشئة عن بطلان نسبي تعد من قبيل الدعاوى الشخصية المترتبة عن العقد، فتسقط المطالبة بها بمرور خمسة عشر سنة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 325 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 454 من م ا ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 402 م ا ع-الفصل 584 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.