الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 42333القضيـــة تاريخـــه :04 جويلية 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/02/2022 مضمن تحت عدد 1016من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** . نيابة عن ***** القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42333 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تعدّ مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية من اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ويكون ذلك سابقا للنظر في الموضوع.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يمثل خرقا لإجراء وجوبي متصل بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة أن تصبح اللائحة في حكم المعدوم، فينشأ عن ذلك بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.