Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42189.2020 بتاريخ 29/06/2022 : عدم خضوع الاتفاقات المبرمة بخط اليد بين الأشخاص دون وسطاء لإجراء التسجيل وجوبا
Principe juridique
- لا يمتدّ الإلزام بالتسجيل إلى غير العقود والنقولات الواردة على سبيل الحصر بالنص الجبائي، إذ يمتنع في المادة الجبائية العمل بالقياس أو بالتأويل الموسّع لإحداث أداءات غير مستوجبة قانونا.
- متى استند النزاع إلى ما تقرّره الحجة الرسمية من ثبوتات، فلا جدوى من طلب إجراء تحريرات مكتبية من شأنها أن تناقض ما شهدت به تلك الحجة، ويكون رفضها معلّلا متى تأسّس على حجية الرسميات.
- عدم الإدلاء بما يثبت الوفاء بالالتزام التعاقدي ينهض قرينة على الإخلال الموجب للفسخ، متى استخلصت المحكمة ذلك من عناصر ثابتة بالأوراق وعلّلته تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 101 و273 م ا ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 532 م إ ع-الفصل 3-3 من مجلة التسجيل-الفصل 3-3-87 من مجلة التسجيل والتنبر-الفصل 541 م ا ع-الفصل 443 م ا ع-الفصلين 273 و336 من م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.