Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42191.2021 بتاريخ 05/07/2022 : تقدير التعويضات عن ضرر الطلاق الإنشائي من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- الطلاق إنشاء يقوم على إرادة منفردة نافذة بحكم القانون ولا يُشترط لتعاطيه تعليل موضوعي من طالبه، ويقتصر دور القاضي على معاينة تلك الإرادة بعد استكمال مساعي الصلح ثم التصريح بالطلاق عند تعذر الصلح.
- إعادة الجلسة الصلحية لا تُفرض متى ثبت فشل المساعي الصلحية، ولا يُعدّ رفضها هضما لحقوق الدفاع إذا كان الطلب موجها إلى تعطيل نفاذ إرادة الطلاق الإنشائي التي لا يملك الطرف المقابل التصدي لها.
- تقدير الغرامات والتعويضات المحكوم بها لقاء الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق موكول لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب العناصر الموضوعية المستخلصة من الملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى قام الحكم على تعليل سليم ومستساغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.