Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42233.2022 بتاريخ 01/07/2022 : اعتبار رفض الأجير استئناف العمل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف المؤقت تخليا تلقائيا عن العمل

J P 42233.2022/20221 juillet 2022

Principe juridique

  1. تنفيذ عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل بوصفها إجراءً تأديبيا لا يُعدّ في ذاته إنهاءً للعلاقة الشغلية ولا ينهض قرينة على الطرد ما دام الإيقاف يظل جزاءً وقتيا مرتبطا بخطأ مهني.
  2. يتعين على الأجير، بعد انقضاء مدة الإيقاف المؤقت، الالتحاق بمركز عمله، ويُعدّ امتناعه عن ذلك رغم التنبيه عليه تخليا تلقائيا عن العمل يقطع به عقد الشغل من جانبه.
  3. تكييف واقعة الامتناع عن الرجوع للعمل بعد انتهاء الإيقاف المؤقت على أنها تخلي تلقائي يستند إلى استخلاص محكمة الأصل من وثائق الملف ويظل بمنأى عن خرق القانون أو تحريف الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.