Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42139.2016 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف كتب التنازل كهبة لا يستقيم لمجرد انعدام العوض
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تكييف العقد المدلى به، غير أن ممارستها لهذه السلطة يجب أن تبقى منحصرة في المقصود من التصرف وفيما تقتضيه صريح عباراته دون التوسع بالشرح بما يخرجه عن مقصوده.
- عدم ثبوت دفع مقابل في تصرف ناقل للملكية لا يكفي بذاته لاعتبار التصرف هبة، لأن الهبة قد تكون بلا عوض أو بتحميل الموهوب له التزاما.
- اعتبار كتب التنازل هبة لمجرد كونه تصرفا بدون عوض يُعدّ تجاوزا لقواعد تفسير العقود وحملا للكتب ما لا تقتضيه عباراته بما يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.