Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72613 بتاريخ 05/03/2025 : دعوى إبطال الهبة غير مقدرة

J P 72613/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. دعوى إبطال الهبة ترمي إلى استعادة الحق العيني واعتبار التصرف غير موجود من حيث الأصل لعيب يشوبه فتُلحق بالدعاوى العينية وتعد من الدعاوى غير المقدّرة.
  2. يُنعقد الاختصاص الحصري للمحكمة الابتدائية في الدعاوى العينية غير المقدّرة بقطع النظر عن قيمة محل النزاع أو المبلغ المضمن بالعقد متى كان هذا المبلغ غير معبّر عن قيمة الحق محل الدعوى.
  3. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب مطعن جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف متى كان النزاع الاستئنافي قد انحصر في دفوع أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 513 م ا ع-الفصل 559م ا ع-القرار المشترك الصادر عن وزيري العدل والمالية المؤرخ في 7 فيفري 1991 المتعلق بتعريفه اجور عدول الاشهاد-الفصل 39 م م م-الفصل 251 م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 40 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.