Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42623.2021 بتاريخ 06/07/2023 : انتفاء النشوز عند ثبوت مبرر جدي لمغادرة محل الزوجية

J P 42623.2021/20236 juillet 2023

Principe juridique

  1. تعليل الحكم لا يحقق غايته القانونية إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وواجه الدفوع الأساسية بالتمحيص والرد المستساغ المستند إلى ما هو ثابت بالملف.
  2. الضرر الموجب للطلاق واقعة قانونية تثبت بكافة الوسائل وتقدير ثبوته من عدمه من سلطة محكمة الأصل شريطة أن يكون الاستخلاص معللا تعليلا سائغا مرتبطا بوقائع النزاع.
  3. لا ينهض النشوز سببا للطلاق للضرر إلا إذا ثبت أن ترك واجب المساكنة صدر عن إرادة متعنتة دون سبب مبرر يدفع إليه، أما إذا قام مبرر جدي لمغادرة محل الزوجية انتفى الضرر المستمد من النشوز.
  4. الإقرار الصادر ممن نسب إليه الضرر يلزمه ولا يسوغ له الرجوع فيه، ويعد تجاهل المحكمة لمؤداه عند استخلاصها المسؤولية عن الضرر قصورا يعيب التعليل.

Textes appliqués

  • الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 434 و438 من م ا ع-الفصلين 23 و31 من م ا ش-الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.