Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42574 بتاريخ 05/07/2017 : دعوى كف الشغب ترد إذا لم يثبت الحوز المادي المستوفي لشروطه القانونية
Principe juridique
- البّت في الدعوى الحوزية يقوم على التثبت من التصرف المادي في العقار موضوع النزاع دون التعرض لثبوت الحق الملكي أو نفيه.
- إثبات وضع اليد في المادة الحوزية يتم بجميع وسائل الإثبات ولا ينحصر في البينة وحدها.
- لا تقوم شروط الحوز المادي إلا إذا ثبتت مدة حوز لا تقل عن عام حال وقوع الشغب مع تواصل الحيازة دون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 57 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 54 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.