Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42574 بتاريخ 05/07/2017 : دعوى كف الشغب ترد إذا لم يثبت الحوز المادي المستوفي لشروطه القانونية

J P 42574/20175 juillet 2017

Principe juridique

  1. البّت في الدعوى الحوزية يقوم على التثبت من التصرف المادي في العقار موضوع النزاع دون التعرض لثبوت الحق الملكي أو نفيه.
  2. إثبات وضع اليد في المادة الحوزية يتم بجميع وسائل الإثبات ولا ينحصر في البينة وحدها.
  3. لا تقوم شروط الحوز المادي إلا إذا ثبتت مدة حوز لا تقل عن عام حال وقوع الشغب مع تواصل الحيازة دون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 57 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 54 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.