Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42473 بتاريخ 24/10/2022 : تبني تقرير الاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على طريقة فنية معللة خالية من الاعتباطية

J P 42473/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.
  2. تبني المحكمة لنتيجة الاختبار لا يعفيها من واجب التعليل المستساغ القائم على أصل ثابت بالملف، ويغدو تعليلها قاصرا إذا اكتفت بعبارات عامة دون مناقشة الاعتراضات الجوهرية المثارة حول سلامة التقرير.
  3. يكون تقرير الاختبار معيبا إذا خلا من بيان الطريقة الفنية المعتمدة للوصول إلى التقدير أو تأسس على افتراضات غير مدعمة بعناصر فنية موضوعية، بما يمنع اعتباره أساسا سليما لتحديد التعويض وفق مبدأ جبر الضرر دون زيادة أو نقصان.
  4. يمتلك القاضي سلطة الأمر بوسائل استقرائية تكميلية متى ظهرت نقائص في أعمال الخبير، ويعد الإعراض عن ذلك مع قيام مؤيدات جديّة على وجود نقائص مؤثرة في التقدير موجبا لنقض الحكم لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.