Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42473 بتاريخ 24/10/2022 : تبني تقرير الاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على طريقة فنية معللة خالية من الاعتباطية
Principe juridique
- يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.
- تبني المحكمة لنتيجة الاختبار لا يعفيها من واجب التعليل المستساغ القائم على أصل ثابت بالملف، ويغدو تعليلها قاصرا إذا اكتفت بعبارات عامة دون مناقشة الاعتراضات الجوهرية المثارة حول سلامة التقرير.
- يكون تقرير الاختبار معيبا إذا خلا من بيان الطريقة الفنية المعتمدة للوصول إلى التقدير أو تأسس على افتراضات غير مدعمة بعناصر فنية موضوعية، بما يمنع اعتباره أساسا سليما لتحديد التعويض وفق مبدأ جبر الضرر دون زيادة أو نقصان.
- يمتلك القاضي سلطة الأمر بوسائل استقرائية تكميلية متى ظهرت نقائص في أعمال الخبير، ويعد الإعراض عن ذلك مع قيام مؤيدات جديّة على وجود نقائص مؤثرة في التقدير موجبا لنقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصلين 18 و 30 من م م م ت-الفصل 107 و 547 من م ا ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصلين 14 و 18 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل الاول من القانون عدد 61 لسنة 1986 و المؤرخ في 23/06/1986-احكام الفصل 107 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.