Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42495 بتاريخ 22/06/2022 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام إجراءات الفصل 134 م م م ت مشروط بثبوت استدعاء محامي المستأنف قانونا

J P 42495/202222 juin 2022

Principe juridique

  1. استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطريقة المقررة قانونا يعد واجبا محمولا على كتابة المحكمة ولا يصح ترتيب الآثار الإجرائية على عدم إتمام إجراءات الاستئناف قبل التثبت من حصول هذا الاستدعاء في الأجل القانوني.
  2. رفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام موجبات إيداع المذكرة وتبليغ المستندات لا يكون وجيها إلا إذا ثبت أن إدارة محكمة الاستئناف قامت بالإعلام القانوني بمحضر الجلسة، لأن ذلك من الإجراءات الأساسية المتصلة بسير الخصومة وآجالها.
  3. تحميل المستأنف أو محاميه واجب السعي لتسلم الاستدعاء أو الاستعلام عن موعد الجلسة لا سند له متى كان الاستدعاء من الالتزامات الحصرية الموكولة لكتابة المحكمة، ويؤدي ذلك إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 م ا ش-الفصلين 133و135 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44-الفصل 44-الفصل 135 م م م-الفصل 134 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.