Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42487 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 42487/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه عند مخالفة مقتضيات إيداع الوثائق هو جزاء وجوبي متى ثبت تخلف الطاعن عن تقديم إحدى الوثائق المطلوبة في الأجل المحدد.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام وتتعين مراقبتها من قبل المحكمة وإثارتها تلقائيا ولو دون دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.