Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42475 بتاريخ 06/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب شكلا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب مرفقة بنسخة من محضر إعلام المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه رفض الطعن شكلا.
- استيفاء الشروط الشكلية المقررة لتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا ويؤدي الإخلال به إلى سقوط الحق في نظر الطعن.
- رفض الطعن بالتعقيب شكلا يقتضي ترتيب الآثار المالية الإجرائية المقررة قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.