الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :4354 تاريـخ الحكـم :26 سبتمبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 21 ماي 2013 في حق : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4354 بتاريخ 26/09/2013 : تقدير الأضرار المادية اللاحقة بالعربة يندرج ضمن المسؤولية التقصيرية القائمة على نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين أن نظام التعويض الخاص بحوادث المرور لا ينطبق على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بما يستوجب إخضاعها لقاعدة التعويض بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
- اعتبار تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة مؤسسا على نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق يقتضي تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ الشخصي ومدى مساهمة كل طرف في وقوع الحادث.
- لا محل لتطبيق الفصل 96 من م ا ع على الأضرار المادية اللاحقة بالعربة متى كان أساس التعويض هو نسبة المسؤولية، لأن تلك المسؤولية لا تقوم على قرينة الضمان والحفظ وإنما على تقدير الخطأ وتجزئة المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.