Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42642 بتاريخ 29/06/2022 : تكييف التسهيلات البنكية المسترسلة كاعتماد بنكي ملزم
Principe juridique
- لا تندرج العلاقة البنكية ضمن عقود حساب الإيداع إلا إذا ثبت انطباقها على أحكام الفصل 670 وما بعده من م ت، أما إذا تعلق الأمر بحساب جار مقرون بتسهيلات بنكية فإن استبعاد الفصول المنظمة لحساب الإيداع يكون وجيها.
- تُكيَّف التسهيلات البنكية كاعتماد بنكي ملزم متى اتسمت بالتعوّد والتكرار وبالاستمرار بما يخلق لدى الحريف اطمئنانا مشروعا إلى وجود اعتماد يغطي عملياته، وتتميز بذلك عن مجرد التسامح أو المجاملة الظرفية.
- تقدير طبيعة الائتمان البنكي وتمييز ما إذا كانت التسهيلات ظرفية غير ملزمة أو مسترسلة ملزمة هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا وكافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 672 م ت-الفصل 371 م ت-الفصل 670 وما بعده من م ت-الفصلين 410و 705 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.