Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4266 بتاريخ 28/10/2014 : عدم جواز استكمال موانع الإرث بالرجوع إلى أحكام الشريعة عند وجود تنظيم وضعي بمجلة الأحوال الشخصية
Principe juridique
- دعوى إبطال حجة الوفاة التي تنصب على المنازعة الجدية في صفة الوارث وضبط قائمة المستحقين تكون دعوى غير مقدرة وينعقد الاختصاص الحكمي فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار أن موضوعها لا يتعلق بقيمة التركة بل بصحة قائمة الورثة.
- لا يجوز للمحكمة استكمال موانع الإرث بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية متى اختار المشرع تنظيما وضعيا لمجال الإرث بمجلة الأحوال الشخصية وحدد ضمنها الموانع التي ارتآها واجبة الاتباع، لأن ذلك يعد خروجا عن إرادة المشرع.
- تأويل النصوص المنظمة لموانع الإرث على نحو يفضي إلى إنشاء قيد غير منصوص عليه صراحة أو ضمن التشريع الوضعي يخرق القاعدة العامة التي تقضي بأن ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة.
- اعتماد اختلاف الدين كمانع للإرث دون سند من التشريع الوضعي يتعارض مع منظومة عدم التمييز التي كرسها الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها والنصوص الداخلية التي تقرر عدم ترتيب اختلاف الأديان أثرا في الحقوق المدنية متى كانت الالتزامات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 186 من م.م.م.ت-الفصل 40 من م.م.م.ت-الفصل22 من نفس المجلة-الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصلان 72 و122-الفصل 540 من م.ا ع-الفصل 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-القانون عـ30ـدد لسنة 1968-القانون عـ68ـدد لسنة 1985-العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966-القانون عـ31ـدد المؤرخ في 29/11/1968-الفصل 32 من دستور سنة 1959-الفصل 5 من الدستور-الفصل 6 من ذات الدستور-الفصل 4 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 174 من م.أ.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.