Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4279 بتاريخ 31/10/2013 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 م م م ت داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن جميع الوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون لإتمام الطعن.
- يشمل موجب الإيداع الوجوبي وثائق الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصوله ونسخة الحكم المطعون فيه وما قد يلحق به من نسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند كون أسبابه متممة له ومذكرة المحامي المعللة في بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصوم نظيرا منها.
- تعد المسقطات المتعلقة بعدم احترام الأجل والوثائق الوجوبية مسقطات وجوبية يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها تحقق موجبها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.