Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4541.2000 بتاريخ 07/02/2001 : ثبوت التقليد بإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين

J P 4541.2000/20017 février 2001

Principe juridique

  1. قيام التقليد في مادة العلامات يتحقق متى أدى استعمال نفس العلامة أو ما يشابهها إلى تضليل جمهور المستهلكين وإحداث خلط في التمييز بشأن مصدر المنتوج، باعتبار أن معيار اللبس هو الضابط الحاسم في تقدير الاعتداء على وظيفة العلامة.
  2. تقدير وجود اللبس أو الغلط بين علامتين واستخلاص ذلك من مؤيدات الدعوى مسألة موضوعية بحتة تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل غير مجاف لما يامر به القانون ولا مؤد لا ستنتاج نتائج غير صحيحة.
  3. استعمال اسم أو نيشان يشبهان غيرهما على وجه يفيد تغرير العموم يندرج ضمن المزاحمة غير المشروعة على معنى الفصل 92 من مجلة الالتزامات و العقود، ولا يتوقف قيامها على إثبات سوء النية متى ثبت الخطأ المولد للخلط لدى الحرفاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-امر 3 جوان 1889-البند السادس مثنى لاتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية-المادة الثامنة من الاتفاقية-الفصل 92 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 15 من امر 3 جوان 1889-الفصلين 82 و 83 من المجلة المذكورة اعلاه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.