Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم التجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية المنصوص عليها بالفصل 40 م م م ت

J P 65311/65755/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
  2. تستوجب صفة الدائرة التجارية التقيد بتركيبتها القانونية المحددة بالفصل 40 م م م ت، ويترتب عن صدور الحكم بتركيبة مخالفة بطلان الحكم لصدوره عن هيئة غير مشكلة وفق ما يقتضيه الاختصاص الحكمي.
  3. لا يَحول تنصيص المحكمة على أنها منتصبة للنظر في المادة التجارية دون رقابة مطابقة تركيبتها لأحكام الفصل 40 م م م ت، إذ العبرة بتركيبة الهيئة المُصدِرة للحكم لا بالوصف المدرج به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.