Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5232.2006 بتاريخ 12/02/2007 : ثبوت الأصل التجاري بالنشاط الموسمي المتواصل

J P 5232.2006/200712 février 2007

Principe juridique

  1. استغلال محل لممارسة نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين يحقق شرط استغلال الملك التجاري ويُنشئ لصالح المستغل أصلا تجاريا على معنى التشريع المنظم للملكية التجارية.
  2. شمول الأصل التجاري للحرفاء لا يقتضي أن يكون اكتساب الحرفاء على مدار السنة، إذ لا ينفي الطابع الموسمي أو الانقطاع الجزئي عن النشاط وجود الحرفاء متى ثبتت المداومة في فترات متواصلة تسمح بقيام السمعة التجارية.
  3. إذا توافر استغلال تجاري يفضي إلى قيام أصل تجاري فإن التنبيه بإنهاء العلاقة التسويغية يخضع للأحكام الخاصة بقانون 25/5/1977 ولا يُحتكم في إنهائه إلى قواعد المجلة المدنية المنظمة للكراء العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.