Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5232.2006 بتاريخ 12/02/2007 : ثبوت الأصل التجاري بالنشاط الموسمي المتواصل
Principe juridique
- استغلال محل لممارسة نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين يحقق شرط استغلال الملك التجاري ويُنشئ لصالح المستغل أصلا تجاريا على معنى التشريع المنظم للملكية التجارية.
- شمول الأصل التجاري للحرفاء لا يقتضي أن يكون اكتساب الحرفاء على مدار السنة، إذ لا ينفي الطابع الموسمي أو الانقطاع الجزئي عن النشاط وجود الحرفاء متى ثبتت المداومة في فترات متواصلة تسمح بقيام السمعة التجارية.
- إذا توافر استغلال تجاري يفضي إلى قيام أصل تجاري فإن التنبيه بإنهاء العلاقة التسويغية يخضع للأحكام الخاصة بقانون 25/5/1977 ولا يُحتكم في إنهائه إلى قواعد المجلة المدنية المنظمة للكراء العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 4 من العقد-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية-القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-احكام القانون العام-احكام المجلة التجارية-الفصل 189 من م ت-الفصل 2 من القانون المذكور اعلاه-الفصل 3 من القانون المذكور-الفصل الثاني من قانون 25/5/1977-الفصل الرابع من قانون 25/5/1977-الفصلين 791 و792 من المجلة المدنية-الفصول 1 و3 و4 من قانون 25 ماي 1977 عـ37ـدد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.