Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4986 بتاريخ 14/11/2013 : اختيار المتضرر سلوك الدعوى القضائية مباشرة يجعل التسوية الصلحية اختيارية

J P 4986/201314 novembre 2013

Principe juridique

  1. لا ينطبق قيد توجيه الدعوى القضائية على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا في الصورة التي يسبق فيها المتضرر اللجوء إلى القضاء باتباع إجراءات الصلح المنصوص عليها قانونا.
  2. إذا باشر المتضرر الدعوى القضائية مباشرة دون سلوك إجراءات التسوية الصلحية فإن الصلح يبقى اختياريا ولا يلتزم قبل التقاضي باعتماد تلك الإجراءات.
  3. عند اختيار المتضرر طريق التقاضي مباشرة وتعدد العربات المشاركة في الحادث يكون له الخيار في توجيه دعواه بين مؤمن العربة المتسببة في الحادث أو المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.